موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

كتاب البيوع والمعاملات

VV

لا يحلبنّ أحدكم ماشية أحد بغير إذنه، أيحبّ أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينقل طعامه؟ فإنّما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم، ولا يحلّ أن تحلب ماشية أحد من غير إذنه).

818 ـ في ما يجوز من معاملات الأطفال:

(1660/ 818) ـ ((وجاز فعله، أي فعل الطفل ولو لم يراهق ((إن أنفذها على حسبها ونوى الكفّارة كفّارة باسمها، والزّكاة زكاة، ونحو ذلك، وأوصل كلاً بيد صاحبه، وذلك قول أبي عبيدة مسلم الله (2).

(1661/ 818) ـ وانظر: المسألة رقم (989) في وصية الغلام الذي لم يحتلم.

819 ـ في معاملة اليتيم:

(1662/ 819) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وأبا عمرو الربيع بن حبيب عن اليتيم يكون في حجر الرجل يعزل طعامه؟ قال: لا خير في عزل طعام اليتيم؛ لأنه ضرار باليتيم.

وأخبرني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن ذلك، فقالت: «إني لأكره أن يكون اليتيم كالغُرّة ـ: كالعُرّة (3)، وإنّي لأحبّ أن يأكل من طعامي، وآكل من طعامه» (4).

820 - فيما يجوز للمرء من مال ولده

(1663/ 820) ـ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم (2) أطفيش: شرح النيل، 707/ 12.

،693

ص

178

(3) الغُرّة: بغين معجمة مضمومة: العبد أو الأمة. والعُرّة بعين مهملة مضمومة: الجرب، والقذر، والعذرة. انظر؛ ابن منظور لسان العرب مادة عرر، ومادة غرر.

(4) الخراساني: المدونة، ص 343. المدونة الكبرى، 395/ 2.

٦٣٧ / ١٬١١٩