موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

78

عباس وإلى جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت إنّ أطيب ما تأكلون من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسبكم

(1664/ 820) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لابن عبد العزيز: فلو أن رجلاً محتاجاً وابنه غنيّ، إن هو بسط يده إلى مال ابنه حال ابنه بينه وبين الأخذ من

ماله؟ قال:

6

قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة «أن رجلاً أخذ من مال ولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق الابن إلى النبي يشكو بوالده، ويقول له: أخذ والدي من مالي، فقال النبي: اذهب أنت ومالك لأبيك: لوالدك).»

(1665/ 820) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل يكاتب

مملوك ولده؟ قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: نعم جائز (3).

821 - هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً دون إذنه: (1666/ 821) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنّه قطع عنها وعن أولادها النّفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن» (4).

-

فيما يجوز للمرء من معاملات عند الموت:

انظر المسألة رقم (916) في إقرار المرء بحق عليه عند الموت.

* حكم من أفلس أو أضاع ماله ثم أدركه عند رجل:

انظر: كتاب الأحكام والأقضية.

(1) الخراساني المدونة، ص 285. المدونة الكبرى، 28/ 3. .2 الشماخي: الإيضاح، 425/ 4. (2) الخراساني المدونة، ص 286. المدونة الكبرى، 29/ 3. الشماخي: الإيضاح، 426/ 4. (3) الخراساني: المدونة، ص 318. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب، رقم 599، ص 155. أطفيش: شرح النيل،

208/ 9

٦٣٨ / ١٬١١٩