الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩كتاب البيوع والمعاملات
79
822 - في لزوم الفقير
(1667/ 822) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوم الفقير حرام والمدعي ما ليس له والمنكر لما [خ: ما] عليه
کافران»).
823 ـ في مطل الغني:
(1668/ 823) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل
الغني ظلم» (2)
824 ـ في تضييع المال:
(1669/ 824) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أن
رسول الله نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: قيل وقال: هو المزاح والخنا من القول، وتضييع أن لا يقف الرّجل على نفسه في البيع والشراء، ولا يحوط ماله من
المال:
هو
الضياع، والله أعلم (3).
825 ـ في الغش:
(1670/ 825) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا ومن غشنا فليس منا ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوفّر كبيرنا فليس منا». يعني:، ليس بولي لنا).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 591، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 598، ص
153
001°
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 567، ص 148. (4) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم 582،
ص
152