الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠80
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
826 ـ في النجش وتلقي الركبان والسوالع وبيع الحاضر للبادي وتصرية الإبل والغنم
(1671/ 826) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا تتلقوا الركبان للبيع ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم». قال الربيع: أي: تحولوا بين الشّاة، وولدها، ولا تتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي
(1672/ 826) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتلقوا الشوالع». يعني: لا تتلقوا أجلابها فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا
الأسواق (2).
(1673/ 826) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن المصراة التي يروي يردّها ويردّ معها صاعاً من تمر، ما تفسير ذلك، هل بلغك ذلك عن
هؤلاء أنه
أصحابنا، وما قالوا؟
قال: فقال: حدثني أبو عبيدة أن الرجل إذا اشتراها تحلب؛ وتفسير المصراة: الشاة والبقرة والناقة ذات اللبن إذا اشتراها وقد حفلت أياماً فحلبها من يومه، فقال له البائع هذا لبنها، فأعجبه، ثم ذهب بها إلى منزله فحلبها من الغد فلم يجدها مثل الذي رأى.
قال أبو عبيدة يردّها، ولم يذكر أن يردّ معها صاعاً من تمر (3)
827 - في سوم الرجل على سوم أخيه: (1674/ 827) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 562، ص 147. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 556، ص 146. (3) الخراساني: المدونة، ص 516. المدونة الكبرى، 396/ 2.