الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١كتاب البيوع والمعاملات
81
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطبن أخ يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم
على سوم أخيه (1).
أبي سعيد الخدري قال: قال
(1675/ 827) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يساوم أحدكم على سوم أخيه» (2).
828 ـ في الاحتكار والتسعير، وبيع الرجل ما ليس عنده نسيئة أو غيرها: (1676/ 828) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
«نهى عن الاحتكار، وعن سلف جرّ منفعة، وعن بيع ما ليس عندك (3). (1677/ 828) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه «سئل عام سنة ـ وإنّما سمّي عام سنة لشدّة غلائها ـ أن يسعر عليهم الأسواق، فامتنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القابض الباسط هو المسعر، ولكن سلوا الله).
829 ـ حكم بيع وسلف، وشرطين في بيع، وبيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن: (1678/ 829) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
وسلف». وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه (5).
(829/ 1679) - قال أبو المؤرّج: أخبرني أبو عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن السلف والبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما لا يملك وربح ما لا يضمن». قلت: بين لي ذلك يرحمك الله؟
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 516،
ص 135.
،563
ص
147
147
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 559، (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 585،
ص 152.
ص
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 564، ص 148.