الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢82
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قالوا: فقال أبو عبيدة: أما السلف والبيع، أن يسلف الرجل صاحبه على أن يشتري [خ يبيع] من بيعه كذا وكذا قال وأما شرطين في بيع واحد؛ فيقول
من
الرجل: أبيع بيعي هذا بنقد بكذا وكذا، وبنسيئة بكذا وكذا، وإلى دون ذلك الأجل بكذا وكذا. قال أبو عبيدة: إن رضي الرجل بأحد الأمرين قبل أن يفترقا،
فلا بأس. وأما ربح ما لم يضمن؛ فيبيع الرجل الطعام بالكلاء أو بأرض يدله بالكلأ عليها، لو - … الطعام بالكلام أو بأرض يدله عليها أو ـ أن ذلك الطعام ذهب ولم يقبضه، لم يكن على المشتري شيء، فلذلك لا يجوز له الربح؛ لأنه ليس له عليه ضمان حتى يكتاله عليه ويوفيه إياه).
(1680/ 829) ـ وانظر المسألتين الآتيتين:
830 ـ في البيع والشرط:
(1681/ 830) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس قال: «نهى النبي شرطين في بيع، وهو أن يبيع الرّجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاماً بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه» (2).
(830/ 1682) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: «اشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بعيراً واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط».
قال ابن عبّاس: وإنّما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنّ الشرط لم يكن في عقدة البيع، والله أعلم. قال ابن عبّاس: وكان تميم الداري باع داراً واشترط سكناها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط»؛ لأنّ الشّرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنّما أبطل ذلك لجهل مدّة السكنى
(3)
(1) الخراساني: المدونة،
482
ص - 483. المدونة الكبرى، 382/ 2.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 569، ص) الخيار و الشرط، رقم وبيع
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع
149
ص
149
601.