موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

كتاب البيوع والمعاملات

83

(1683/ 830) - وإذا باع الرجل بيعاً، واشترط فيه شروطاً؛ أن لا

يبيع

من

فلان وعلى أن يهبه من فلان وعلى أن لا يعتقه: أن يعتقه ..... ، وقال الربيع: ـ

وأبو غسان: البيع في هذا كله فاسد.

الخطاب، وبه نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول

وكذلك بلغنا عن عمر بن أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا ().

(1684/ 830) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يبيع الجارية، ويشترط خدمتها شهراً، فتموت عنده: ويشترط خدمتها فتموت عنده الجارية؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: هي من مال البائع.

قال ابن عبد العزيز تفسير ذلك، إن ماتت في يد المشتري فهو ضامن لقيمتها، وإن ماتت في يد البائع فهي من ماله).

(1685/ 830) ـ وانظر: المسألة السابقة.

831 - في البيع بالحاضر بثمن وبالنسيئة بثمن آخر، وفي بيعتين في بيعة: (1686/ 831) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يأتي إلى رجل يشتري منه ثوباً، فيقول: إن نقدتني فهو لك بعشرة دراهم وإن أخذته بنسيئة فهو لك بعشرين درهماً؟ قال أبو المؤرّج: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: لا بأس إذا: فقال: الأمر إذا - قطع أحد الثمنين قبل أن يفترقا. وكذلك أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع؛ غير أن أبا عبيدة (3): غير أن أبا أيوب ـ قال لي: إن الربيع كان يقول: إذا ذهبا به ولم يقطع أحد الثمنين قبل أن يفترقا فهو بأقل الثمنين، وأبعد الأجلين).

(1) الخراساني: المدونة، ص 592 المدونة الكبرى، 472/ 2. (2) الخراساني: المدونة ص 491 المدونة الكبرى، 377/ 2. (3) الظاهر أنه أبو عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم.

:

(4) الخراساني المدونة، ص)

516. المدونة الكبرى، 388/ 2.

٦٤٣ / ١٬١١٩