الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥كتاب البيوع والمعاملات
85
832 - حكم بيع ما ليس عند البائع أصله:
(1690/ 832) ـ قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة أيضاً رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن عبّاس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع ما ليس عند البائع
أصله».
قال أبو المؤرّج: قلت لأبي عبيدة ما تفسير ذلك؟ قال: تفسير ذلك، الرجل يلقى صاحبه وهو يطلب بيعاً، فيقول له الرجل: ما تريد؟ فيقول له: أريد كذا وكذا، فيسعر: فيبيعه ـ ما ليس عنده فينطلق من ساعته فيشتريه). (1691/ 832) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتكار، وعن سلف جرّ، منفعة، وعن بيع ما ليس عندك» (3).
بيع
طعاماً،
833 - حكم بيع الطعام قبل قبضه أو قبل استيفائه من بائعه الأول: (1692/ 833) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل ابتاع فباعه قبل أن يقبضه؟ قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الطعام حتى يقبض أو حتى يكيل ـ: وحتى يكال ـ أو حتى يضرب فيه
بالصاع» (3).
(1693/ 833) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل يشتري الطعام من رجل أله أن يبيعه قبل أن يستوفيه؟ قال: لا، وقد جاء في ذلك أثر عن ابن عبّاس عن النبي. قلت: ما هو؟
قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه قال: «من
(1) الخراساني: المدونة، ص 482. المدونة الكبرى، 381/ 2 - 382. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 563، ص 147. (3) الخراساني: المدونة، ص 482. المدونة الكبري، 381/ 2 - 382.