موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

86

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

اشترى طعاماً، فلا يبعه حتى يستوفيه»، قال ابن عبّاس ـ من تلقاء نفسه: أحسبه أن كل شيء بمنزلة الطعام)

834 ـ في البائع يقول: إني اكتلت كذا وكذا هل للمشتري أن يأخذ بكيله: (1694/ 834) ـ الربيع عن مسلم بن أبي كريمة قال: قلت لأبي الشعثاء: اشتريت من رجل سمناً في وعائه فقال: إني اكتلت فيه كذا وكذا، فهل عليَّ أن آخذه بكيله وأنا أصدقه؟ قال أبو الشعثاء: استوف الثانية (2).

835 ـ في المكيال والميزان واستعمالهما هل هما على البائع أم المشتري: (1695/ 835) - في المكيال والميزان واستعمالها وهما كما قال أبو عبيدة: على المدين، وكذا هما أيضاً على بائع الطعام وكذا قالوا: من اكترى حمّالاً يحمل له شيئاً على حسب الوزن بكذا وكذا درهماً، فعلى المكتري الميزان أو المكيال حتى يزن أو يكيل ما يحمل له. وقيل: كراء الكيال والوزان على البائع، وكذا الدلال (3).

836 ـ في بيع الملامسة والمنابذة:

(1696/ 836) ـ ومن طريقه: خ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس] عنه أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين».

قال الربيع الملامسة أن يلمس الرّجل طرف القوب ولا ينشره ولا يعلم

:

ما فيه فيلزمه البيع والمنابذة أن يرمي الرّجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كلّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه وحبل الحبلة … (4).

(1) الخراساني المدونة، ص 1 481. المدونة الكبرى، 379/ 2.

(2) الفراهيدي آثار الربيع، رقم 242، ص 59/مرقون.

(3) الثميني: التاج المنظوم، 372/ 4.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 557، ص 146.

٦٤٦ / ١٬١١٩