الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧كتاب البيوع والمعاملات
87
837 - حكم شراء البزّ في أعكامه قبل النظر إليه:
(1697/ 837) ـ قال أبو المؤرّج: سئل أبو عبيدة: أيشتري الرجل بزا)
أعكامه (2) قبل أن ينظر إليه؟
قال: لا حتى ينظر إليه. ( … ) (3).
838 ـ في الخيار في البيع
(1698/ 838) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا».
قال الربيع: قال أبو عبيدة الافتراق بالصفقة، أي: يبيع هذا ويشتري هذا وليس كما قال من خالفنا: افتراق الأبدان أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال لأحد (4). بيع
(4)
(1699/ 838) ـ وانظر: المسألة رقم (850) في بيع المحرمات وأكل أثمانها
(الخمر، الجارية المغنية الزمارة … ).
839 - في الغبن في البيع وما حده
—
(1700/ 839) ـ قال أبو سفيان: خرج أبو عبيدة ذات مرة إلى مكة ومعه سابق العطار، وكان سابق العطار من خيار من أدركت. قال: فبينما هم نزول في
(1) البر: الثياب، وقيل: ضرب من الثياب، وقيل: البر من الثياب: أمتعة البزاز، وقيل: البَزُّ متاع البيت من الثياب خاصة. ابن منظور لسان العرب مادة بزز. (2) عكم المتاع شده بثوب، وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع ويشدّه، ويسمى حينئذ عِكْماً، والعكام ما عُكم به وهو الحبل الذي يعكم عليه، جمعه أعكام، وعُكوم، وعُكُم. انظر؛ ابن
منظور: لسان العرب مادة
(3) الخراساني: ا: المدونة، ص
ص.
عكم.
483. المدونة الكبرى، 383/ 2.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار الشرط، وبيع، رقم 568، 148. أطفيش: شرح النيل، 212/ 8، 213. ملاحظة: ورد النص في الإحالة الأولى من شرح النيل هكذا: «قوله: ((المتبايعان)) هذه رواية بالمعنى، وإلا فالمروي البائعان؛ أي: البائع والمشتري كما هو نص أبي عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس ((بالخيار)) … ».