الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩كتاب البيوع والمعاملات
89
840 ـ في العيوب التي ترد بها البيوع
(1702/ 840) -[[قال أبو غانم:]] وحدّثني محبوب عن أبي عبيدة، أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: من باع جارية مغنية أو زفانة: زفافة. خ: دفافية]ـ أو زمارة، فليستبرئ: فليتبرأ ـ من هذه العيوب للمشتري، فإن المشتري بالخيار إذا علم ذلك من أمرها، إن: فإن ـ شاء حبسها وإن شاء ردها، وحرام عليه حبسها، إذا علم ذلك من أمرها» (1).
(1703/ 840) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل يبيع عبده، وكان زوّجه امرأة، ولم يخبر المشتري بأن للعبد، امرأة، ثم علم المشتري بعد ذلك أن له امرأة؟
قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: هو بمنزلة الداء والعيب، إن شاء رده وإن شاء غير ذلك (2) (1704/ 840) - وذكر أبو سفيان أن أبا عبيدة أتاه رجلان من أصحابنا، فقال له أحدهما: إن هذا باعني غلاماً، رمداً، وبرئ لي من الرمد، غير أن العين قد ابيضت؛ فقال لهما أبو عبيدة: اذهبا إلى أصحاب الرقيق فانظرا إلى قولهم. فأتوهم، فقال الحاكم الذي يحكم بين أصحاب الرقيق: إن كنت برئت من الرمد وما يجر الرمد فأنت بريء منه، وإن كنت إنما برئت من الرمد فالبياض غير الرمد. فأتوا أبا عبيدة فأخبروه بقوله؛ فقال: ما أحسن ما قال (3).
841 ـ في الحط من الثمن مقابل الأداء قبل محلّ الأجل:
(1705/ 841) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل يشتري السلعة من رجل إلى أجل، فيعرض عليه يعجل له: أن يعجل عليه - ويضع
(1) الخراساني: المدونة، ص 406. المدونة الكبرى، 252/ 3 - 253.
(2) الخراساني: المدونة، ص 443. المدونة الكبرى، 115/ 3. (3) العوتبي: الضياء، 357/ 21، 358 الكندي: بيان الشرع، 359/ 44. الشماخي: السير، 91/ 1.
الشقصي: منهج الطالبين 160/ 14. الثميني: التاج المنظوم،
818/ 2