موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

90

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

عنه؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: لا يصلح ذلك. وكان يروي عن ابن عبّاس أنه كان لا يرى به بأساً، ولكنه يخالفه في ذلك.

قال ابن عبد العزيز: إنما أخذ أبو عبيدة في ذلك بقول ابن عمر، وكان ابن عمر يقول: ذلك الربا محضاً (1).

(1706/ 841) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يحط عن مکاتبه من كتابته: عن مكاتبه مكاتبته - على أن يؤدي إليه قبل محل الأجل؟ قال: كان أبو عبيدة يكره ذلك في المكاتب.

[[قال أبو غانم:]] وفي رجل يبيع سلعته من رجل إلى أجل، ثم يسأله خ: يبدو له أن يعجله ويضع عنه. قال أبو المؤرّج: فكره ذلك أبو عبيدة في الأمرين جميعاً (2).

(1707/ 8401) ـ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عبد الله بن عبّاس أنه كان لا يرى بتعجيل قبض الحق من الغريم والمكاتب والوضع عنهما بأساً.

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: قد سمعنا في ذلك قولاً من بعض الصحابة أنه كره ذلك فهو أحب إلي من قول ابن عبّاس أنه [لم يكره]: أنه كره ـ

(3)

ذلك (3).

842 ـ في بيع الحرّ:

(842/ 1708) - وقيل: إن امرأة قضاها زوجها جارية بحق لها عليه وهي تعلم أن الجارية حرة ثم ردتها من بعد ذلك عليه فباعها، فسألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن أخذتها منه ثم رددتها إليه، فلا بأس عليك. ثم سألت

(1) الخراساني: المدونة، ص 477. المدونة الكبرى، 380/ 2. أطفيش: شرح النيل، 652/ 13. (2) الخراساني: المدونة، ص 315. المدونة الكبرى، 65/ 3.

(3) الخراساني المدونة، ص

:

315. المدونة الكبرى، 65/ 3.

٦٥٠ / ١٬١١٩