الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠90
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
عنه؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: لا يصلح ذلك. وكان يروي عن ابن عبّاس أنه كان لا يرى به بأساً، ولكنه يخالفه في ذلك.
قال ابن عبد العزيز: إنما أخذ أبو عبيدة في ذلك بقول ابن عمر، وكان ابن عمر يقول: ذلك الربا محضاً (1).
(1706/ 841) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يحط عن مکاتبه من كتابته: عن مكاتبه مكاتبته - على أن يؤدي إليه قبل محل الأجل؟ قال: كان أبو عبيدة يكره ذلك في المكاتب.
[[قال أبو غانم:]] وفي رجل يبيع سلعته من رجل إلى أجل، ثم يسأله خ: يبدو له أن يعجله ويضع عنه. قال أبو المؤرّج: فكره ذلك أبو عبيدة في الأمرين جميعاً (2).
(1707/ 8401) ـ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عبد الله بن عبّاس أنه كان لا يرى بتعجيل قبض الحق من الغريم والمكاتب والوضع عنهما بأساً.
قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: قد سمعنا في ذلك قولاً من بعض الصحابة أنه كره ذلك فهو أحب إلي من قول ابن عبّاس أنه [لم يكره]: أنه كره ـ
(3)
ذلك (3).
842 ـ في بيع الحرّ:
(842/ 1708) - وقيل: إن امرأة قضاها زوجها جارية بحق لها عليه وهي تعلم أن الجارية حرة ثم ردتها من بعد ذلك عليه فباعها، فسألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن أخذتها منه ثم رددتها إليه، فلا بأس عليك. ثم سألت
(1) الخراساني: المدونة، ص 477. المدونة الكبرى، 380/ 2. أطفيش: شرح النيل، 652/ 13. (2) الخراساني: المدونة، ص 315. المدونة الكبرى، 65/ 3.
(3) الخراساني المدونة، ص
:
315. المدونة الكبرى، 65/ 3.