موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

92

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

بعضهم: أعتقها يا أبا روح الآن وتزوجها قال وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم، فلما رأى أنهم اتفقوا على ذلك قال: يا أبا، روح، إن كان الذي أصبت منها حلالاً فقد كفاك ما أصبت، وإن كان حراماً فلا تزد، فارقها وخلّ سبيلها).

844 ـ في بيع الولاء وهبته

(1712/ 844) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: قال رسول الله في الولاء: «لا يباع ولا يوهب، وهو كالنّسب» (3).

845 - في أجرة الحجام

(1713/ 845) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس «أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من

خراجه» (3).

846 ـ في مهر البغي وحلوان الكاهن:

(1714/ 846) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

«نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن».

قال الربيع: مهر البغيّ: ما تأخذه المرأة على أن يزني بها، والحلوان: الأجرة، والكاهن الذي ينظر في الكتف (4).

847 ـ في ثمن عسب الفحل، والملاقيح:

(847/ 1715) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن

عسب الفحل».

(1) الشماخي: الإيضاح، 132/ 3 - 133. أطفيش: شرح النيل، 268/ 8. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العتق، رقم 675، ص 173. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم 695، ص 178. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرّمات، رقم 633، ص

163

٦٥٢ / ١٬١١٩