الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣كتاب البيوع والمعاملات
93
قال الربيع: ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة، والعسب ضراب
الفحل).
(1716/ 847) ـ ومن طريقه [خ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس] عنه صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين».
قال الربيع: الملامسة: أن يلمس الرّجل طرف التّوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع. والمنابذة: أن يرمي الرّجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كلّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه وحبل الحبلة ما في بطن الناقة. والملاقيح ما في ظهور الفحول والمضامين ما في بطون الإناث (2). (1717/ 847) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن عسب الفحل؟ قال: كان أبو عبيدة يرخص فيه للذي يعطيه، ويكرهه للذي يأخذه (3).
848 - حكم شراء ما في بطون إناث الدواب والأنعام:
(1718/ 848) ـ ومن طريقه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس] عنه أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين».
قال الربيع الملامسة: أن يلمس الرّجل طرف القوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع. والمنابذة: أن يرمي الرّجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه وحبل الحبلة: ما في بطن الناقة. والملاقيح ما في ظهور الفحول والمضامين: ما في بطون الإناث (4).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرّمات، رقم 634، ص 164. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 557، ص 146. (3) الخراساني: المدونة ص 481 المدونة الكبرى، 377/ 2.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 557، ص 146.