موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

كتاب البيوع والمعاملات

95

8 - في بيع المحرمات وأكل أثمانها (الخمر، الجارية المغنية، الزمارة … ) (1721/ 850) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتي خمر فقال له: «أما علمت أنّ الله حرمها»؟ فقال: لا، فسار إنساناً، فقال له: «بم ساررته؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها»، ففتح المزادتين وهما الراويتان حتى ذهب ما فيهما). (1722/ 850) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله [لعنت] الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه [خ له] وشاربها».

:

(1723/ 850) - وقال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس: ابن عمر ـ أنه قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم، فلم يأكلوها، فباعوها وأكلوا أثمانها: ثمنها ـ، وأنه لا يحل الخمر ولا بيعه

ولا التداوي به» (3 (1724/ 850) ـ[[قال أبو غانم:]] وحدّثني محبوب عن أبي عبيدة، أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «من باع جارية مغنية أو زفّانة: زفافة. خ: دفافية]ـ أو زمارة، فليستبرئ ـ: فليتبرأ ـ من هذه العيوب للمشتري، فإن المشتري بالخيار إذا علم ذلك من أمرها، إن: فإن ـ شاء حبسها وإن شاء ردها، وحرام عليه حبسها، إذا علم ذلك من أمرها» (4).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر

والنبيذ، رقم 624،

ص

162

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر

والنبيذ، رقم 625، ص 162.

:

(3) الخراساني المدونة، ص 486 المدونة الكبرى، 394/ 2.

(4) الخراساني: المدونة، ص) 406. المدونة الكبرى، 252/ 3 - 253.

٦٥٥ / ١٬١١٩