الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦96
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
851 - في بيع الكلاب واقتنائها
(1725/ 851) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
«نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن).
(1726/ 851) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط». قال جابر: وفي رواية قيراطان والقيراط في المثل مثل جبل أحد (2)
(1727/ 851) - أبو عبيدة عن جابر عن الحسن البصري قال: إنّما نهى النبي عن اقتناء الكلب لأنّه يروّع المسلمين، ولذلك قال: ينقص القيراطين صلى الله عليه وسلم
من الأ-
(1728/ 851) ـ وجائز ملك الكلاب إذا كان لنفع، فأما الاقتناء لها على أن تكاثر بها على وجه التجمل كنحو اقتناء الماشية في البيوت فليس جائزاً؛ لما روي عن النبي أنه قال: «من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط». قال أبو عبيدة ومن وافقه ـ: وافقنا: بيعها واقتناؤها جائز، وأكل لحومها. والرواية: والروايات - تدل عن العدول عن قوله (4). (1729/ 851) - وانظر: المسألة رقم (201) في الكلب وغيره من السباع وهل نجسة، وفي ولوغ الكلب في الإناء.
هي
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرّمات، رقم 633، ص 163. أطفيش: شرح النيل،
25/ 8
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان، رقم 712، ص 182. أطفيش: شرح النيل، 27/ 8.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السّرّ والشّيطان، رقم 713،
ص 2.
182
(4) العوتبي: ا
: الضياء، 198/ 17. 201/ 21. الكندي: المصنف، 61/ 20.