موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

96

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

851 - في بيع الكلاب واقتنائها

(1725/ 851) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

«نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن).

(1726/ 851) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط». قال جابر: وفي رواية قيراطان والقيراط في المثل مثل جبل أحد (2)

(1727/ 851) - أبو عبيدة عن جابر عن الحسن البصري قال: إنّما نهى النبي عن اقتناء الكلب لأنّه يروّع المسلمين، ولذلك قال: ينقص القيراطين صلى الله عليه وسلم

من الأ-

(1728/ 851) ـ وجائز ملك الكلاب إذا كان لنفع، فأما الاقتناء لها على أن تكاثر بها على وجه التجمل كنحو اقتناء الماشية في البيوت فليس جائزاً؛ لما روي عن النبي أنه قال: «من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط». قال أبو عبيدة ومن وافقه ـ: وافقنا: بيعها واقتناؤها جائز، وأكل لحومها. والرواية: والروايات - تدل عن العدول عن قوله (4). (1729/ 851) - وانظر: المسألة رقم (201) في الكلب وغيره من السباع وهل نجسة، وفي ولوغ الكلب في الإناء.

هي

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرّمات، رقم 633، ص 163. أطفيش: شرح النيل،

25/ 8

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان، رقم 712، ص 182. أطفيش: شرح النيل، 27/ 8.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السّرّ والشّيطان، رقم 713،

ص 2.

182

(4) العوتبي: ا

: الضياء، 198/ 17. 201/ 21. الكندي: المصنف، 61/ 20.

٦٥٦ / ١٬١١٩