الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧كتاب البيوع والمعاملات
97
852 - في شراء السمن والجبن من غير المسلمين:
(1730/ 852) ـ وبلغنا* -: وبلغني ـ أن أبا عبيدة لله سأله سائل فقال له: إن السمن يؤتى به من الأهواز من بلاد المجوس فلم جاز أن يشترى: نشتريه ـ غير مضمون أنه من عمل المسلمين - المسلمين -: … غير مضمون ولا … ـ، ولا يجوز أن يشترى الجبن إلا مضموناً؟ فقال أبو عبيدة: هكذا جاء الأثر في الجبن، ولم يذكر: ولم يجئ ـ ذلك في السمن).
-
853 ـ في بيع العسل والتمر والزبيب لمن يعمل من ذلك مسكراً:
(1731/ 853) ـ[[قال أبو غانم:]] وحدّثني أبو المؤرّج، عن أبي عبيدة، عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره أن يبيع الرجل العسل والتمر والزبيب لمن يعمل من ذلك مسكراً، إذا استيقن ذلك منه (2).
854 - في بيع الثمار في الشجر قبل أوانها:
(1732/ 854) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: «نهى النبي
عن بيع
6
القمار حتى تزهو فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: «تحمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو منع الله الثّمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه» (1733/ 854) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن بيع
الأجنة؟
الثمار من
قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) القري: جامع أبي الحواري 101/ 2 الكندي: بيان الشرع، 273/ 42.56/ 1. الكندي: المصنف، 71/ 01. الشقصي: منهج الطالبين، 110/ 1. 238/ 14. الثميني: التاج المنظوم، 30/ 1. السعدي: قاموس الشريعة، 305/ 1.
(2) الخراساني: المدونة، ص 368. المدونة الكبرى، 395/ 2. 256/ 3. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 558، ص
147