الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨98
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، قيل: ومتى يبدو صلاحها؟ قال: حتى
تذهب عاهتها، ويصلح طيبها).
855 - في بيع نخل قد أبرت لمن الثمرة
(1734/ 855) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها
المبتاع»
(2)
856 - في بيع العرايا:
(1735/ 856) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمراً». قال الرّبيع: قال جابر: بلغنا ذلك أيضاً عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الرّبيع: العرايا نخل يعطي الرّجل تمرها للآخرين، ثمّ يقول له بعد ذلك: لا طريق لك عليّ، فرخص له رسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمراً ،أ (3).
857 ـ في المزابنة (بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل) والمحاقلة (كراء
الأرض):
(1736/ 857) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. فالمزابنة بيع التمر بالتمر أخ الثمر بالثمر على رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأر
(4)
(1) الخراساني: المدونة ص 481 المدونة الكبرى، 377/ 2. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 572،
ص 149.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم 580،
ص 151.
(4) الفراهيدي الجامع الصحيح كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 566، ص،
1 EA