موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

98

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، قيل: ومتى يبدو صلاحها؟ قال: حتى

تذهب عاهتها، ويصلح طيبها).

855 - في بيع نخل قد أبرت لمن الثمرة

(1734/ 855) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها

المبتاع»

(2)

856 - في بيع العرايا:

(1735/ 856) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمراً». قال الرّبيع: قال جابر: بلغنا ذلك أيضاً عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الرّبيع: العرايا نخل يعطي الرّجل تمرها للآخرين، ثمّ يقول له بعد ذلك: لا طريق لك عليّ، فرخص له رسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمراً ،أ (3).

857 ـ في المزابنة (بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل) والمحاقلة (كراء

الأرض):

(1736/ 857) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. فالمزابنة بيع التمر بالتمر أخ الثمر بالثمر على رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأر

(4)

(1) الخراساني: المدونة ص 481 المدونة الكبرى، 377/ 2. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 572،

ص 149.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم 580،

ص 151.

(4) الفراهيدي الجامع الصحيح كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 566، ص،

1 EA

٦٥٨ / ١٬١١٩