الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩كتاب البيوع والمعاملات
99
(1737/ 857) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن عن النبي أنه «نهى عن كراء الأرض» (1).
858 ـ في بيع فدادين كراث بفدادين كراث أو سريس أو خص أو سلق، وبيع فدان الحرث بحرث أفضل منه زرعاً، وبيع نخلة بنخلة فيهما تمر أحدهما أفضل، وبيع نخلة بنخلة أخذهما من رجل في أرض له أُخرى، أو داراً بدار، وفي شراء كلا المتعاقدين نصف ما في يده من الأرض والزرع بنصف ما صار لصاحبه من الأرض والزرع:
(V)
(858/1738) ـ[قال أبو غانم] قلت: فهل يجوز بيع فدادين (2) كراث (3) لفدادين كراث، أو سريس (4)، أو [خص (5)]، أو سلق (6)، قال: لا خير فيه، وكرهه كراهة شديدة، وقال أبو عبيدة مسلم: ذلك جائز (8).
(1739/ 858) ـ قال: إنما يجوز بيع الأرض والزرع جميعاً بالدنانير
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 565، ص 148. (2) الفدان بالتشديد المزرعة. والفدان جزء من الأرض المحدودة على أربعة وعشرين قيراطاً. انظر؛ ابن منظور لسان العرب الزبيدي تاج العروس، مادة فدن.
(3) الكراث: بقل معروف خبيث الرائحة كريه العرق الزبيدي تاج العروس، مادة كرث. (4) لم أجد لها معنى يناسب السياق، والظاهر أنها اسم نبات. (5) قال محقق الكتاب: «في الأصل: خط. والخط من الخطيطة: وهي الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطرتين. ينظر: العين لأبي عبد الرحمان الخليل بن اهـ. أحمد الفراهيدي … » قلت: ولم أجد لها معنى يناسب السياق. ولعلها «الخس» بالسين المهملة، وهي نبات معروف. قال ابن منظور: «والخَسُّ بالفتح بقلة معروفة من أحرار البقول عريضة الورق حُرَّة لينة تزيد في الدم». لسان العرب، مادة خس.
(6) السلق نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقُه رَحْص يطبخ. ابن منظور: لسان
العرب، مادة سلق.
(7) أغلب الظن أن القائل.
هو
ابن عبد العزيز.
(8) الخراساني: المدونة الكبرى، 518/ 2.