الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١كتاب البيوع والمعاملات
101
عبّاس، أنه قال: لا تسلفوا إلى العصير - العصر، ولا إلى الأندر، ولا إلى
العطاء] (1)، ولكن إلى أجل معلوم وشهر معلوم
(2)
861 - فيمن أسلف طعاماً إلى أجل ثم لم يجد الطعام الذي أسلف فيه: (1742/ 861) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز، عن أسلف في طعام إلى أجل، فلا يجد ذلك الذي أسلف طعاماً. قال [[أبو المؤرّج]]: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه قال: لا بأس أن يأخذ بعض حقه طعاماً وبعضه دراهم
رجل
(3)
الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أسلف في الطعام، قال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك، إلا أن يكون مفصلاً النصف في كذا، والنصف في كذا).
862 - حكم الكفيل والقبيل في السلم:
(1743/ 862) -[[قال أبو غانم]] قلت لأبي المؤرّج: أيؤخذ في السلم: إن
يأخذ السلف ـ كفيلاً أو قبيلاً؟
قال: لا بأس بذلك. وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، أنه قال: «لا بأس بالكفيل والقبيل في السلم
863 - فيمن أسلم إلى رجل دراهم في طعام إلى أجل هل له أن يقبل ضيافته أو هدية منه وما إلى ذلك، وفي سلف جرّ منفعة
(1744/ 863) ـ قال أبو المؤرّج: [سأل رجل أبا عبيدة]ـ وأنا حاضر عنده ـ، فقال: إني أسلمت إلى رجل دراهم في طعام كيلاً معلوماً إلى أجل
(1) في الأصل وإلى العطر.
(2) الخراساني المدونة ص 495 المدونة الكبرى، 378/ 2.
:
(3) الخراساني المدونة ص 495 المدونة الكبرى، 378/ 2.
(4) الفراهيدي آثار الربيع، رقم 244، ص 60/مرقون.
(5) الخراساني المدونة، ص)
:
496. المدونة الكبرى، 379/ 2.