الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣كتاب البيوع والمعاملات
103
865 ـ في الأصناف الربوية وهل يجوز التفاضل بينها أو بين غيرها إذا كان
البيع يداً بيد أو إذا اختلف الجنسان، وفي اشتراط القبض في المجلس: (1747/ 865) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يد [خ يداً بيد).
(1)
(1748/ 865) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلّا مثلاً بمثل ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير: [خ بعضها على بعض في
6
التأخير]» (2).
(1749/ 865) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن طلحة بن عبيد الله أنّه التمس من رجل صرفاً، فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه، فقال: حتى يجيء خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب له حاضر يسمع كلامهما، فقال: والله لا أفارقكما حتّى يتم الأمر بينكما، فإنّي سمعت رسول الله قال: «الذهب بالورق ربا إلّا هاء وهاء والبرّ بالبرّ ربا إلّا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلّا هاء وهاء» (3).
(1750/ 865) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلاً، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم 574،
ص 150.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 575
ص 150.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 576
ص
150