الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤1 - 8
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
بصاعين، والصاع بثلاثة، فقال رسول الله: لا تفعل بع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيباً» (1).
(1751/ 865) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بعيراً ببعيرين، وأجاز بيع عبد [خ وأجاز عبداً] بعبدين إلّا أنّ هذا يداً
بيد
(1752/ 865) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه». وعنه أيضاً أنه ابتاع بعيراً ببعيرين وأجاز عبداً بعبدين، إلّا أنّ هذا يداً بيد»
866 ـ في الزيادة في القضاء من غير اشتراط مسبق:
لا
(1753/ 866) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرّجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً رباعياً خياراً، فقال: «اقضه إياه فإنّ خير الناس أحسنهم قضاء» (4).
867 ـ في القرض:
(1754/ 867) ـ قال [[ابن عبد العزيز]]: حدّثني أبو عبيدة في القرض بأمر رغبني فيه: فأمر ورغبني، ورفعه إلى جابر بن زيد، وإلى ابن عبّاس، أنه قال: «لأن أقرض مرتين أحبّ إلي من أن أعطي مرّة).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم 579، ص 151. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 578، ص 151. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 571 ص 149. باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم 583، ص 152.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم 581،
ص 151.
(5) الخراساني: المدونة، ص 497. المدونة الكبرى، 375/ 2.