موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

كتاب البيوع والمعاملات

1.0

868 ـ في القراض والمضاربة وشروط جوازها:

(1755/ 868) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن القراض؟ فقال: القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والفضة، ولا يصلح بالعروض خ: بالعرض]. قال: ونفقة المقارض على قدر الزمان من المال الذي دفع إليه، ولا ضمان عليه إلا أن يتعدى ما أمره به؛ وكذلك حدثني أبو عبيدة.

وكذلك قال ابن عبد العزيز … ).

(1756/ 868) ـ قال أبو المؤرّج: أخبرني أبو عبيدة قال: من قوم متاعه قيمة عدل، ثم دفعه إلى رجل مضاربة، فإنه لا يجوز ذلك، ولا تجوز المضاربة إلا

>>

بالذهب والفضة (2).

(1757/ 868) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله لا شفعة إلّا لشريك، ولا رهن إلا بقبض ولا قراض إلّا بعين» (3).

869 ـ في الربح والوضيعة بين الشركاء:

(1758/ 869) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: وإن اشتريت بيعاً وشاركت فيه رجلاً فبعته ولم ينقد الشريك شيئاً فوضعت فيه، فإن الوضيعة عليك خاصة، ليس على الشريك شيء، وإن ربحت فالربح بينك وبين الشريك؛ لأنك إنما جعلته شريكاً في الربح. قال: ولكن إذا اشتريت بيعاً فشاركت فيه رجلاً فنقد، فإن الشريك إن عمل معك أو لم يعمل، له من الربح بحصة ما نقد، فإن وضعت فيه، كان على شريكك من الوضيعة بحصة ما نقد (4).

:

(1) الخراساني: المدونة، ص 501. المدونة الكبرى، 507/ 2. (2) الخراساني المدونة، ص 501. المدونة الكبرى، 511/ 2. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 587،

ص 152.

(4) الخراساني: المدونة، ص: 484. المدونة الكبرى، 384/ 2.

٦٦٥ / ١٬١١٩