موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

1.7

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

870 - فيمن يتولى البيع نيابة عن صاحبه على أن له من الربح كذا وكذا: (1759/ 870) ـ قال أبو المؤرّج: أخبرني أبو عبيدة قال: إذا اشتريت بيعاً فقلت لرجل: انطلق بهذا البيع فبعه ولك من ربحه كذا وكذا؛ فإن ذلك لا يصلح، ولكن الرجل إن باع وعمل أعطي أجر مثله، ولرب المال ما كان من الربح، وعليه ما كان من الوضيعة).

871 - فيمن يأتي إلى رجل فيقول: ابتع لي متاعاً كذا وكذا وأربحك في العشرة اثني عشر، ولا يوجب البيع

(1760/ 871) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل يأتي إلى رجل فيقول: ابتع لي متاعاً كذا وكذا وأربحك في العشرة اثني عشر، ولا يوجب البيع، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال أبو المؤرّج: هذا ما كنت أسمع من الشيخ وغيره من فقهائنا يكرهونه).

872 - فيمن باع من رجل بيعاً مرابحة، ثم ادَّعى بعد ذلك غلطاً: (1761/ 872) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل باع من رجل بيعاً مرابحة، ثم ادعى بعد ذلك غلطاً؟ قال: كان أبو عبيدة يراه متهماً لا يصدق

في ذلك (3)

*-

في الاقتراض والمتاجرة بالوديعة وما في معناها:

انظر: المسألة الآتية. والمسألة رقم (904) في ضمان الأمانة.

873 - فيمن كانت عنده وديعة فاتّجر بها، لمن الربح (1762/ 873) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل كانت عنده وديعة يتجر بها، هل يضمنها أم لا؟ ولمن الربح لصاحب المال أو للذي يتجر

(1) الخراساني: المدونة، ص 484. المدونة الكبرى، 384/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 487. المدونة الكبرى، 136/ 3. (3) الخراساني: المدونة، ص 493. المدونة الكبري، 375/ 2 - 376.

٦٦٦ / ١٬١١٩