موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

كتاب البيوع والمعاملات

107

بها؟ قال: حدثني أبو عبيدة أن الربح لصاحب المال، وهو ضامن للمال الذي استودع عنده إن تلف المال.

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء، وقول الشيخ أبي عبيدة ما أعلمك به أبو المؤرّج، وقول إبراهيم: إن الربح ليس لصاحب المال ولا للمستودع، وإنما هو صدقة على المساكين؛ وقول جابر أعدل عندي وبه نأخذ؛ لأنه يرى أن الربح لمن ضمن المال).

(1763/ 873) ـ … وكلّ ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو اللقطة فاتجر به فربح فهو ضامن وليس له عناء، والربح لصاحب المال فيما ذكر عن أبي عبيدة

مسلم بن أبي كريمة

874 ـ في تحديد أجرة الأجير

(1764/ 874) ـ قال [[أبو غانم]] وروى لي أبو المؤرّج عن الشيخ أبي عبيدة قال: إذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلم له أجره (3).

875 ـ في اختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة

(1765/ 875) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل يستأجر أجيراً ليحمل له حنطة، فحملها حتى أتى إلى أهله، فقال الأجير: أعطني إجارتي: أجري، فقال رب الطعام إنما حملته بغير شيء، وقال الأجير: بل حملته لك بدرهم [قال قال أبو عبيدة: القول قول صاحب الطعام، وعلى الأجير البينة أنه بدرهم]. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، ثم [قال ليفهمني ـ: ما تقول] لو أقام الأجير البينة أنه حمله بدرهم، وأقام المستأجر

-

البينة أنه حمله بغير شيء؟ ..

(4)

(1) الخراساني: المدونة، ص 514. المدونة الكبرى، 135/ 3.

(2) أطفيش: شرح النيل، 318/ 10.

(3) الخراساني: المدونة ص 509 المدونة الكبرى، 387/ 2.

(4) الخراساني: المدونة، ص 510. المدونة الكبرى، 491/ 2. 140/ 3.

٦٦٧ / ١٬١١٩