الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧كتاب البيوع والمعاملات
107
بها؟ قال: حدثني أبو عبيدة أن الربح لصاحب المال، وهو ضامن للمال الذي استودع عنده إن تلف المال.
قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء، وقول الشيخ أبي عبيدة ما أعلمك به أبو المؤرّج، وقول إبراهيم: إن الربح ليس لصاحب المال ولا للمستودع، وإنما هو صدقة على المساكين؛ وقول جابر أعدل عندي وبه نأخذ؛ لأنه يرى أن الربح لمن ضمن المال).
(1763/ 873) ـ … وكلّ ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو اللقطة فاتجر به فربح فهو ضامن وليس له عناء، والربح لصاحب المال فيما ذكر عن أبي عبيدة
مسلم بن أبي كريمة
874 ـ في تحديد أجرة الأجير
(1764/ 874) ـ قال [[أبو غانم]] وروى لي أبو المؤرّج عن الشيخ أبي عبيدة قال: إذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلم له أجره (3).
875 ـ في اختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة
(1765/ 875) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل يستأجر أجيراً ليحمل له حنطة، فحملها حتى أتى إلى أهله، فقال الأجير: أعطني إجارتي: أجري، فقال رب الطعام إنما حملته بغير شيء، وقال الأجير: بل حملته لك بدرهم [قال قال أبو عبيدة: القول قول صاحب الطعام، وعلى الأجير البينة أنه بدرهم]. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، ثم [قال ليفهمني ـ: ما تقول] لو أقام الأجير البينة أنه حمله بدرهم، وأقام المستأجر
-
البينة أنه حمله بغير شيء؟ ..
(4)
(1) الخراساني: المدونة، ص 514. المدونة الكبرى، 135/ 3.
(2) أطفيش: شرح النيل، 318/ 10.
(3) الخراساني: المدونة ص 509 المدونة الكبرى، 387/ 2.
(4) الخراساني: المدونة، ص 510. المدونة الكبرى، 491/ 2. 140/ 3.