الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨108
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(1766/ 875) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: فالرجل يدفع الثوب إلى الخياط والفضة إلى الصياغ والخفّ إلى الإسكاف والغزل إلى النتاج، وما أشبه هذا من الصناع يصنعونه بأجر معلوم، ثم يأتي المستأجر فيقول: هذا أجرك درهم وادفع إلي الشيء، ويقول الصانع: بل أجري درهمان، أو يسمي أكثر من ذلك؟
قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة في هذا ونحوه: القول فيه قول المستأجر، وعلى الصانع البينة وهو المدعي، فإن أقام البينة على شيء أخذت بينته، وإن لم يقم البينة وأقر له المستأجر بشيء فهو ما أقر به: أقر [له] به ـ قل أو كثر، فإن أراد أن يستحلفه فله ذلك، إن لم تكن له بينة.
وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز، وحاتم بن منصور
في الإجارة والكراء:
(1)
انظر: المسألة رقم (910) في ضمان الكراء والمسألة رقم (911) في لزوم قيمة الكراء فيما زيد على ما اتفق عليه. والمسألة رقم (912) فيمن اكترى دابة إلى بلد معروف فتعداه فماتت هل يضمنها (هل يجتمع الضمان والكراء أو
الأجرة).
في العارية وأحكامها
انظر: المسألة رقم (903) في ما إذا باع المستعير العارية.
876 ـ في حكم اللقطة، وأخذها، والانتفاع بها:
(1767/ 876) ـ ومن طريق ابن عبّاس أنه [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أعرابي عن لقطة التقطها، فقال: عرفها سنة، فإن جاء [خ جاءك] مدّعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلّا
فانتفع بها».
(1) الخراساني: المدونة، ص 513. المدونة الكبرى، 495/ 2.