الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩كتاب البيوع والمعاملات
109
قال الربيع العفاص: الوعاء، والوكاء: الخيط الذي تشدّ به). (1768/ 876) .... وكلّ ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو اللقطة فاتجر به فربح فهو ضامن وليس له عناء، والربح لصاحب المال فيما ذكر عن أبي عبيدة
مسلم بن أبي كريمة
877 - في حكم الضالة:
(1769/ 877) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يؤوي
الضالة إلّا ضالّ». وقال: «ضالة المؤمن حرق النّار» (3).
(1770/ 877) ـ ومن طريق ابن عباس عنه أنه سئل [خ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سئل النبي] عن ضالة الغنم، فقال: «خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب». ثمّ قيل له: ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب وقال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربّها». قال الربيع: حذاؤها: أخفافها وسقاؤها يعني أنّها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زماناً (4).
،
878 - في العطية والإشهاد عليها والمفاضلة بين الأبناء فيها: (1771/ 878) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أنّ رجلاً يُسمّى بشيراً أتى بابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنّي نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا»؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشهدنا إلّا على الحق).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب اللقطة، رقم. (2) أطفيش: شرح النيل، 318/ 10.
الضالة،
،616
رقم
ص
،614
الضالة، رقم 615،
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 595، ص
154
159
ص
ص
158
158