موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

كتاب البيوع والمعاملات

109

قال الربيع العفاص: الوعاء، والوكاء: الخيط الذي تشدّ به). (1768/ 876) .... وكلّ ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو اللقطة فاتجر به فربح فهو ضامن وليس له عناء، والربح لصاحب المال فيما ذكر عن أبي عبيدة

مسلم بن أبي كريمة

877 - في حكم الضالة:

(1769/ 877) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا يؤوي

الضالة إلّا ضالّ». وقال: «ضالة المؤمن حرق النّار» (3).

(1770/ 877) ـ ومن طريق ابن عباس عنه أنه سئل [خ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سئل النبي] عن ضالة الغنم، فقال: «خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب». ثمّ قيل له: ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب وقال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربّها». قال الربيع: حذاؤها: أخفافها وسقاؤها يعني أنّها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زماناً (4).

،

878 - في العطية والإشهاد عليها والمفاضلة بين الأبناء فيها: (1771/ 878) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أنّ رجلاً يُسمّى بشيراً أتى بابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنّي نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا»؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشهدنا إلّا على الحق).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب اللقطة، رقم. (2) أطفيش: شرح النيل، 318/ 10.

الضالة،

،616

رقم

ص

،614

الضالة، رقم 615،

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 595، ص

154

159

ص

ص

158

158

٦٦٩ / ١٬١١٩