موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1772/ 878) - وزعم أنه سأل أبا عبيدة عن رجل يتصدق على ولد له صالح، له فضل ويترك ولداً لا خير فيه يفسق ويفسد في النساء والشراب؟ قال: لا بأس عليه أن يفعل ذلك ..... لا خير فيه ويفسد بالنساء والشراب قال: لا بأس عليه إن فعل ذلك).

879 - في الرجوع في الهبة

(1773/ 879) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب له حمل رجلاً على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإنّ العائد

(2)

في صدقته كالكلب العائد في قيئه.

(1774/ 879) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عمرو: عمر ـ بن محمد، عن رجل يهب هبة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه (3). (1775/ 879) ـ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة أن المرأة إذا وهبت

لزوجها على طمع، فهي ترجع فيها إذا شاءت (4).

(1776/ 879) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: فالرجل يهب الهبة ثم يرجع فيها، وقد زادت ونمت عند الموهوب له؟ قال: إذا كان إنما وهب له ليثيبه على: عن ـ هبته فلم يثبه فله أن يرجع في قيمة تلك الهبة يوم وهبها له. قال أبو المؤرّج: حدّثني بذلك أبو عبيدة).

(1) الكندي: بيان الشرع، 358/ 56. الكندي: المصنف، 75/ 23. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في الخيل، رقم 462،

النيل، 32/ 12.

:

:

(3) الخراساني المدونة، ص (4) الخراساني المدونة، ص) (5) الخراساني المدونة، ص)

:

275. المدونة الكبرى، 19/ 3. 276. المدونة الكبرى، 19/ 3، 20. 276. المدونة الكبرى، 20/ 3.

ص

120. أطفيش: شرح

٦٧٠ / ١٬١١٩