موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

كتاب البيوع والمعاملات

111

(1777/ 879) ـ وإذا وهب الرجل لرجل هبة من أرض، وقبضها الموهوب له وبنى فيها وأعظم فيها النفقة، أو شجرة صغيرة، فأصلحها حتى أنبتت وأدركت؛ فإن … ، وكان الربيع يقول: ليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا كانت قائمة بعينها أو زائدة أو ناقصة، إذا لم يذكر ثواباً ولم يتعرض له، ويقول: من وهب هبة طائعاً غير مكروه، ولم يذكر ثواباً يوم وهبها ولم يتعرض له، مضت هبته ولا ثواب له؛

وروي لي: وروى ذلك - ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة). (1778/ 879) .... أو ((يكره)) الرّجوع فيها مطلقاً. بعوض أو بغيره، بفعل أو بدون فعل، لحديث عمر على أنّ النّهي فيه للتنزيه ومرّ ما في الاستدلال به، ((أو تجعل في مثل ذلك الوجه حتماً وهو قول أبي عبيدة، والربيع بن حبيب، وحاتم بن منصور، هذه ((أقوال)) (2).

880 ـ في الثواب في الهبة:

(1779/ 880) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: من وهب هبة طائعاً غير مكره، ولم يذكر ثواباً، ولم يتعرض له؛ مضت هبته، ولا ثواب له (3). (1780/ 880) ـ ذكروا عن أبي عبيدة أنه قال: ترك المكافأة من التطفيف؛

يعني

مكافأة

(4)

من أهدى (4).

(1781/ 880) - وانظر: المسألة السابقة.

فيمن وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول بها:

- انظر: المسألة رقم (718) فيمن وهبت له امرأته مهرها ثم طلقها قبل

الدخول بها.

(1) الخراساني: المدونة، ص 444 - 545. المدونة الكبرى، 36/ 3. الشماخي: الإيضاح، 406/ 4.

أطفيش: شرح النيل، 14/ 12.

(2) أطفيش: شرح النيل، 32/ 12.

:

(3) الخراساني المدونة، ص 275. المدونة الكبرى، 19/ 3.

(4) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 126/ 3.

٦٧١ / ١٬١١٩