موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

كتاب البيوع والمعاملات

113

(1785/ 882) ـ … فلا يضمن ما زاد من الرّهن إلّا بتضييع أو إتلاف، وأمّا ما يقابل دينه فقد ذهب عليه؛ لأنه في مقابلة دينه، قيل: وقد قال: «الرّهن بما فيه كذا قيل وفيه: أنّ هذا الحديث يدلّ على أنّه لا يدرك المرتهن ما زاد من دينه إلا إن كان ما ذكره الشيخ كابن بركة عقب ذلك من قوله: فإذا ضاع ذهب منه بقدر قيمة الدين، فإن زاد كان المرتهن أميناً في الرهن من تمام الحديث لا إدراجاً فيه ((وهو)) قول ((حسن)) عليه العمل وعليه جمهور أصحابنا. قالوا في الديوان: هو قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الله وهو المختار (1).

بن

883 ـ في حبس المال في سبيل الله: (1786/ 883) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وعبد الله عبد العزيز، عن الرجل يجعل داره أو أرضه أو شيئاً من ماله حبساً في سبيل

الله؟

قال أبو المؤرّج: سئل أبو عبيدة عن ذلك - وأنا جالس عنده ـ؛ فقال: قال ابن عباس: «إنما كان الحبس قبل نزول: قبل أن تنزل - سورة النساء، فلمّا نزلت سورة النساء نسخت الفرائض (الحبس (2).

884 ـ في العمرى:

(1787/ 884) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي: فإنها - للذي يعطاها أبداً» (3).

(1) أطفيش: شرح النيل، 186/ 11.

(2) الخراساني: المدونة، ص 287. المدونة الكبرى، 30/ 3. الشماخي: الإيضاح، 531/ 4. أطفيش: شرح النيل، 454/ 12.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 602، ص 155. باب الوصية 178. أطفيش: شرح النيل، 103/ 12.

679، ص

رقم 79

٦٧٣ / ١٬١١٩