الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤114
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(1788/ 884) - قال أبو عبيدة - رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن عباس - أنه قال: «من أعمر شيئاً حياته فهو له حياته ولورثته بعد
مماته.
:-
موته) ....
[[قال أبو غانم]] قلت: وأي قوة أقوى من قول أبي عبيدة وغيره من أصحابنا، حيث قالوا: من عمر أرضاً فهي له ولعقبه من بعده؟ … لأنّ سبيل العمرى سبيل المواريث … ).
885 ـ في الشفعة:
(1789/ 885) ـ قال أبو سعيد -: وقيل -: إن أبا عبيدة كان يضعف أمر الشفعة، ويقول: أيحبس مال اليتيم حتى يكبر، أو يحبس على غائب ـ: أو الغائب حتى يقدم؟ وابتلي بها رجل من المسلمين، فجاءه يسأله، فقال: اذهب إلى المشايخ، فاسأل هل لجابر [[بن زيد]] فيها أثر؟
قال: فجاء إلى منازل اليحمدي: فجاء رجل إلى منازل اليحمد ـ فسأل، فوجد: فقيل له: - إن جابراً يراها ويوجبها. فأمره أن يأخذها ـ: يأخذ ـ بقول
(2)
جابر (2).
(1790/ 885) ـ حدث أبو سفيان قال: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة، يقول: ويقول: لا تحبس على اليتيم حتى يكبر ولا على غائب ـ: غائب حتى يقدم .. قال: فابتلي بها رجل من أصحابه: من المسلمين، فجاءه يسأله، فقال له: اذهب إلى أشياخ البصرة، فاسأل هل فيها لجابر أثر فجاء إلى منزل
ـ،
(1) الخراساني: المدونة، ص 289 - 290. المدونة الكبرى، 32/ 3 - 33. الشماخي: الإيضاح، 439/ 4 - 440. أطفيش: شرح النيل، 103/ 12، 106، 107 - 109. (2) الكدمي: الجامع المفيد، 251/ 3. الشقصي: منهج الطالبين، 140/ 12. الثميني: التاج المنظوم،
94/ 4