موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

كتاب البيوع والمعاملات

المحصر، فأخبر: إلى منازل محمد فسأل فوجد ـ أن جابر كان يراها ويوجبها فأمره أن يأخذ بقول جابر: فأمرهم أن يأخذوا بمقول جابر. (1791/ 885) .... ((ولا شفعة لغائب)) … ((ولو قدم الغائب ((من يومه)) … ((مطلقاً)) سواء غاب لغير حجّ وغزو أو لهما ((عند المغاربة)) أهل نفوسة، وأهل تيهرت، وأهل سجلماسة، وما بينهنّ، وذلك مذهب أبي عبيدة من المشارقة (2).

(1792/ 885) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة إلّا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض إلّا بعين» (3).

(1793/ 885) ـ وانظر المسائل الآتية.

886 - في أحقية الجار في الشفعة:

(1794/ 886) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز، عن

شفعة الدار؟

قال أبو المؤرّج: سئل أبو عبيدة عن ذلك ـ وأنا حاضر عنده ـ؛ قال: لا يبيعها حتى يعرضها على جاره، فإن أحبها فهو أحق بها بالثمن، قال أبو عبيدة: ولم نزل نرى الناس يفعلون ذلك، لا يبيعون حتى يعرضوا على ـ: ذلك على جيرانهم

(4)

(1) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 238/ 2. الشماخي: الإيضاح، 324/ 4. الشماخي: السير،

88/ 1. أطفيش: شرح النيل، 361/ 11.

(2) أطفيش: شرح النيل، 356/ 11.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 587،

ص 152.

(4) الخراساني: المدونة، ص 425. المدونة الكبرى، 4/ 3، 5.

٦٧٥ / ١٬١١٩