الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦117
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
887 - في أحقية الشركاء في الشفعة: (1795/ 887) ـ (1795/ 887) - قال أبو عبيدة ابن القاسم سألت الشيخ) عن رجل له شريك في نخل حظه فيها يسير، وله ماء، فأراد أحدهما أن ربع الماء لرجل، وهو القليل من الحظ. قال: إن شركاءه في الماء أحق بالشفعة (2).
888 ـ في الحيازة:
يبيع
حظه من
(1796/ 888) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حاز أرضاً وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها، ولا حجّة للخصم فيها» (3).
(1797/ 888) ـ قال: قال وائل ومحبوب عن الربيع، رفع الحديث إلى أبي عبيدة: إن كل ما حيز من الدور والرباعات والقرى وغير ذلك، فحازه أهله وعمروه من: منذ ـ عشرين سنة فصاعداً، يبنون ويهدمون، ولم يدع فيها أحد ولم يحتج فيها بحجة، وهم حضور يرون الحيازة والعمارة تحاز: يرون الحيازة تحاز ـ، وتعمر دورهم هذه العشرون: العشرين ـ سنة، وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون، ثم أدلوا بالحجة بعد ذلك؛ أنه لا حجة لهم ولا حق، ولا يلتفت القاضي إلى شيء من دعواهم ولا حجة لهم في شيء هو في يد أهله منذ عشرين سنة، يحوزونه ويعمرونه وهم حضور، ولم يغيروا ذلك عليهم
ولم ينكروه (4). (1798/ 888) ـ قال الربيع: قال أبو عبيدة: رفع رجل من أهل البصرة إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد رقعة فيها مسألة، فقال: ما تقول يا أبا الشعثاء في
(1) أغلب الظن أنه يقصد شيخه أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 520/ 2.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 601، ص 155. أطفيش: شرح النيل،
513/ 13
(4) الخراساني: المدونة، ص 570. المدونة الكبرى، 149/ 3 أطفيش: شرح النيل، 515/ 13.