موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

كتاب البيوع والمعاملات

119

في يد أهله منذ عشرين سنة يحوزونه ويعمرونه؛ قال فبهذا نأخذ وعليه نعتمد وبه جرت أحكام المسلمين، وردوا: وورد - جوابهم عن أبي عبيدة في جميع أفاق الأرض وأقطارها).

(1799/ 888) ـ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن في ن في الحيازة عشر سنين». وذكر عن أبي عبيدة مسلم الله أنه زاد فيها عشراً؛ فصارت عشرين

سنة

(2).

(1800/ 888) -[[قال أبو غانم:]] قلت للربيع: لأبي عبيدة ـ: فالدار يسكنها الرجل وأبوه من قبله، ثم يأتي الرجل يدَّعي أنها كانت لجده، ويقيم البينة على ذلك، ويقول الذي هي في يده ما أدري ما تقول، غير أنها كانت بيدي وبيد أبي من قبلي، وهذا المدعي حاضر وأبوه من قبله؟ قال ( … ) … قال: وكذلك قال أبو المؤرّج: ليس ينبغي للقاضي أن يفتح على نفسه هذا الباب فيدخل عليه الشغب ويكون في شدة من التعب؛ لأنه ليس عندنا أمر أقوى في هذا مما قد حيز من الدور والأرضين، ومكثها بيد ـ: عند ـ صاحبها للعشرين -: عشرين - سنة، فيبيد أهلها، ويفنون ويهلك العلماء والشهداء والبينات -: والأسباب ـ، فتبقى الدور والأرضين: والأرض ـ بعد أهلها، ويفنى الناس وتبقى: وتفنى - عمارتهم ويبقى الكتاب: وتبقى الكتب ـ، ويدور الزمان ويذهب الزمان الذي كان فيه ذلك؛ فلذلك لم ينظر المسلمون فيما تقادم من الحيازة والعمارة، ولم يكلفوا من كانت في يده ما ليس عليه، ويحلف من كانت بيده الدار على ما: على كم - كانت في يده من ذلك، وإن الذي ادعاها من طلب ذلك وخاصم فيه بباطل ولا يعلم للمدعي فيها حق ـ: … على كم كانت في يده، ولا يعلم للمدعي فيها حقاً.

(1) الخراساني: المدونة، ص 570 ـ 572. المدونة الكبرى، 149/ 3 - 152. أطفيش: شرح النيل،

518 - 517، 513/ 13

(2) الوسياني: السير، 461/ 1.

٦٧٩ / ١٬١١٩