موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

124

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1810/ 893) ـ وانظر: المسألة رقم (928) في شهادة أهل الذمة على بعضهم وعلى المسلمين، وشهادة المسلمين عليهم. والمسألة رقم (957) في حد اليهودي أو النصراني إذا أكره مسلمة على الزنا والمسألة رقم (963) حكم

غير المسلم إذا سرق من أهل ديانته. والمسألة رقم (977) في دية الذمية، وهل هي مثل دية المسلمة.

894 ـ في سن البلوغ الذي تلزم معه الأحكام والتكاليف: (1811/ 894) ـ وقد حدثنا زياد بن الوضاح ورفع الحديث إلى أبي عبيدة أنه قال: إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة فهو بمنزلة البالغ

(1812/ 894) ـ وقد حدثنا زياد بن الوضاح ورفع الحديث إلى أبي عبيدة قال: إذا بلغ الغلام الصبي: إذا بلغ الغلام: إذا بلغ الصبي - سبع عشرة سنة إلى: أو ـ ثماني عشرة سنة، فهو بمنزلة البالغ -: … إلى الثماني عشرة جاز عليه ما جاز على البالغ).

(2)

(1813/ 894) ـ وأما الجارية فالذي ذكرنا عن أبي عبييدة أنه قال: إذا كانت ابنة أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة فهي بمنزلة البالغ، (وقد تبلغ الجارية على أقل من هذا. وقال: حدّثني من لا أكذبه أن امرأة معهم [خ منهم] بلغت على ثماني سنين، والله أعلم) (3).

في المجنون وما يلزمه من أحكام

انظر: المسألة رقم (743) في طلاق المجنون والمعتوه. والمسألة (942) حكم إقامة الحد على الصبي والمجنون.

رقم

(1) العوتبي: الضياء، 247/ 4.

(2) الكندي: بيان الشرع، 3/ 57، 4. العوتبي: الضياء، 84/ 20. الكندي: المصنف، 222/ 23.

6

الشقصي: منهج الطالبين 235/ 17 الثميني: التاج المنظوم، 417/ 6.

(3) الكندي: بيان الشرع، 3/ 57.

٦٨٤ / ١٬١١٩