الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
125
*-
في أحكام المريض مرض الموت:
- انظر المسألة رقم (752) في الطلاق عند مرض الموت قبل أو بعد
:
الدخول. والمسألة رقم (1006) في ميراث المطلقة في مرض الموت قبل أو بعد الدخول. والمسألة رقم (1082) فيمن أعتق مملوكين في مرضه، وليس له مال غيرهما. والمسألة رقم (1087) في تدبير الرجل عبده حال صحته أو حال مرضه مرض الموت.
في رجل طلق امرأته فلما انقضت عدتها جعلت له ألف درهم على أن يتزوجها فتزوّجها على ذلك
ألف
-
انظر: المسألة رقم (717) في صداق امرأة انقضت عدتها فجعلت لمطلقها درهم. على أن يتزوّجها فتزوّجها على ذلك.
في أحكام الغائب والمفقود
انظر: المسألة رقم (734) في وجوب إنفاق الرجل على امرأته. والمسألة رقم (799) في عدة امرأة المفقود. والمسألة الآتية:
895 - في حكم امرأة غاب عنها زوجها سنين فبلغها وفاته فاعتدت ثم تزوّجت وأنجبت ثم عاد الزوج الأوّل، وفيمن تزوّجت بعد فقد زوجها ثم ظهر الأوّل: (1814/ 895) - إذا غاب الزوج عن زوجته سنين، فبلغها وفاته فاعتدت
ثم
ونكحت رجلاً نكاحاً صحيحاً في الظاهر، بولي وشهود، وأولدها أولاداً، قدم زوجها الأوّل؛ فسخ نكاح الثاني، واعتدت منه، وترجع إلى الأوّل، ولها على الثاني صداقها، والولد لاحق بالثاني؛ لأنهم ولدوا على فراشه. هكذا عند … ، وهو مذهب أبي عبيدة، والربيع بن حبيب، و .... . وكذلك في المفقود إذا فقد فاعتدت، وتزوّجت بولي وشهود وولدت من الآخر أولاداً، ثم قدم الأوّل؛ فالأولاد للآخر، عند أبي عبيدة، والربيع بن حبيب، و …
(1) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 31. أطفيش: شرح النيل، 70/ 7.
(1)