موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

126

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

896 - الولد للفراش

:

كان عتبة بن

(1815/ 896) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قال أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال: إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن خ وابن] أخي وقد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلّم سعد بحجته، وتكلّم عبد بن زمعة بحجته؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة: احتجبي منه يا سودة لما رأى إشباهه عتبة خ شبهه بعتبة]. قالت عائشة: فما الله. رآها حتى لقي

قال الربيع: العاهر: الزاني. ومعنى له الحجر: الرّجم.

(1816/ 896) ـ وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش» عموماً في الأمة والحرة عند أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في رواية أصحابه عنه؛ عبد الله بن عبد العزيز، والربيع بن حبيب وغيرهم إذا وطئ رجلان امرأة أو أمة، وكان الأول صاحب فراش، وعاقبه الآخر بوطء شبهة؛ فالولد للأول، وهو صاحب الفراش، ما لم يستدل به أنه ليس للأول، وأنه للآخر (2).

(1817/ 896) - وانظر: المسألة السابقة، والمسائل الآتية:

897 - في إلزام الزوج بالولد عند قيام البينة على الدخول:

(1818/ 897) ـ وكان أبو عبيدة يقول: إذا دخل بها سراً أو علانية بعدما تزوّجها وقامت بذلك بيّنة ألزم الولد وان انتقى منه ولم يقر بالحمل (3).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 609، ص 157.

(2) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 34.

(3) الكندي: بيان الشرع، 208/ 56.

٦٨٦ / ١٬١١٩