موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

132

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

أخرجه من حد الأمانة، ومن خرج من حد الأمانة بتعديه وجب أن يكون ضامناً

لما تعدى فيه).

في أحكام التجاور:

- انظر: المسألتين الآتيتين. والمسألة رقم (1177) في حقوق الجار وحد الجوار. 90 ـ في تجاوز الجار ببنيانه بنيان جاره، وهل له أن يحدث في بيته ما يتضرر به جاره

(1837/ 905) ـ[[قال أبو غانم]]:قلت فهل يكون للجار أن يرفع بنيانه فيتجاوز به بنيان جاره فيشرف عليه؟ قال: له أن يرفعه، إلا أني أبا عبيدة يقول: يمنع الضرر.

(2)

سمعت

(1838/ 905) ـ[[قال أبو غانم]] قلت: فإن كانت عرصة لي بجنة دار قوم، فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماماً، أو فرناً أو موضعاً .... وكذلك لو كانت جداراً فأحدثت فيها كيراً، أو فرناً ليبيع فيه الذهب والفضة، أو كنيفاً بقرب جدران جيرانه؛ أيمنعوه من ذلك؟ قال: نعم، وكذلك قال أبو عبيدة في غير موضع من هذا

في الدخان وغيره " ه (3).

906 ـ في الرجل يجدد جدار بيته فيدعي عليه جاره بعد مدة أنه دخل

بعض أرضه

(1839/ 906) ـ وعن رجل جدر: جدد - جداراً بينه وبين رجل، والرجل حاضر لا ينكر، حتى إذا كان بعد ذلك قال: دخلت بعض أرضي. قال أبو عبيدة قال: صحار لو وضعه على ظهره وهو ينكر مضى عليه. كان متعجباً ـ: كأنه متعجب ـ برأي صحار في ذلك (4).

(1) ابن بركة الجامع، 431/ 2 الكندي: المصنف، 41/ 22. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، 563/ 2، (569). (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 563/ 2 ـ 564.

(4) جامع الفضل بن الحواري، 250/ 2 الكندي: المصنف، 187/ 12.

٦٩٢ / ١٬١١٩