الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
907 ـ حكم المشي في زرع الغير
133
(1840/ 907) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن المشي في الزرع وقال: «لا يمشي فيه إلّا ثلاثة: ساقيه أو ناقيه أو واقيه». قال الربيع: الواقي: الحافظ، والناقي: الذي يخرج [خ: يزيل] منه الكلا).
908 ـ في ضمان ما أفسدته الغنم إذا وقعت في حرث قوم (1841/ 908) ـ ومما عرض على أبي عبد الله رحم الله: في غنم، وقعت في حرث قوم؛ قال: إن وقعت فيه ليلاً [[]] ضمان ما أفسدت على أهل الغنم، وإن كان نهاراً فهو سرح، وحفظ الحرث على أهله. وليس على أرباب الغنم شيء. وهو رأي أبي عبيدة والأعور، وضمام قال أبو عبد الله: وعليه قيمة ما أكلت دابته، إذا صحت بذلك بيّنة، أو إقرار من رب الغنم).
909 ـ هل على قائد الدابة أو راكبها ضمان ما أصابت برجلها:
(1842/ 909) - مسألة: ومن كان له جمل أكول فأدخله السوق، أو جعله في طريق الناس؛ فإنه يضمن حتى يحصره في داره. وكان أبو عبيدة يرى أنه ليس على قائد الدابة ما أصابت برجلها، ولا على الراكب
(1843/ 909) - مسألة: وإذا سار رجل على دابة فنخسها رجل أو ضربها فنفحت رجلاً فقتلته فإن ذلك على الناخس دون الراكب .... ولو نخسها بأمر الراكب كان بمنزلة فعل الراكب إن نفحت وهي تسير، وكان نفحها بنخسه؛ كان عليه الضمان في قول أبي عبيدة، والله أعلم. وقال بعضهم: لا ضمان عليه؛ لأنه ينخس دابته. وقول أبي عبيدة أحب إلينا (4).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال،، رقم
،692
ص
177
(2) الشقصي: منهج الطالبين، 386/ 18، 411. الثميني: التاج المنظوم، 89/ 7. (3) العوتبي: الضياء، 179/ 17. الكندي: المصنف 36/ 20. الشقصي: منهج الطالبين، 406/ 18. (4) العوتبي: ا الضياء 181/ 17. الكندي: المصنف، 36/ 20.