الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤134
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(1844/ 909) - وإذا نخس الرجل دابة ولها سائق بغير إذن السائق فنفحت
رجلاً فقتلته؛ فالناخس ضمان. وكذلك لو كان لها قائد، والضمان على الناخس دونهما. وإن كان أحدهما أمرهما بذلك؛ فهما ضامنان لما أحدثت النخسة في قول أبي عبيدة. وقال بعضهم: النفحة جبار، والله أعلم).
(1180/ 9+9)
(1)
- مسألة: وإذا كان الرجل يسير فأمر عبداً لغيره أن ينخس دابته
فنفحته: دابته به فنفحته - فلا ضمان عليهما إذا كانت أصابته بما أحدث عليها
من النخسة في قول أبي عبيدة (3).
910 ـ في ضمان الكراء:
(1846/ 910) ـ قال هاشم أنه حفظ عن الثقة لما خرجوا هم وأصحاب عبد الله بن جساس يتحاجون إلى مسلم وحاجب، فكان حاجب هو الحاكم بحضرة مسلم، حدثني بهذا الثقة عن هاشم، وهاشم حدثه يتحاجون كراءها فإن عطبت ضمنوها فرأى لهم حاجب ذلك بمحضر من مسلم (3)
(1847/ 910) - وانظر المسائل الآتية:
911 ـ في لزوم قيمة الكراء فيما زيد على ما اتفق عليه: (1848/ 911) ـ … ويجاب: بأن العمل والعطب جميعاً من عمله، فلزم الكراء على الزيادة وقيمة العطب، كما هو قول أبي عبيدة ((بلا كراء)) ما زاد. ((وقيل)) أي: قال أبو عبيدة لا الله: لزمه كراء ما اتفقا عليه مطلقاً وقيمة عطبها إن عطبت و ((كراؤه)) أي كراء الزائد بتقدير العدول ((أيضاً مطلقاً)) عطبت ام لم تعطب (4).
(1) العوتبي: الضياء، 181/ 17.
(2) العوتبي: الضياء، 182/ 17. الكندي: المصنف، 37/ 20.
(3) الكندي: بيان الشرع، 98/ 69.
(4) أطفيش: شرح النيل، 242/ 10، 243، 244. 123/ 12.