الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦136
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
913 - فيمن كانت له أرض أو نخل فأصاب منها غلة ثم جاء رجل وأقام البينة أن الأرض أو النخل له هل على المستغل ضمان:
(1851/ 913) - وإذا أقام الرجل البيّنة في أرض أو نخل أنها له، وقد أصاب الذي في: الذي هو في - يده النخل من غلة النخل؛ فقولهما جميعاً: إن الذي كانت في يده ضامن لقيمة ما أخذ من الغلة: الثمرة ـ. وكان ابن عباد يقول: لا ضمان عليه في ذلك.
وبقول ابن عبد العزيز، والربيع في هذا نأخذ، وهو قول أبي عبيدة). 914 ـ فيمن أعار لرجل أرضاً يبني فيها، ولم يوقت له في ذلك وقتاً، ثم بدا له أن يخرجه بعد ما بنى
(1852/ 914) ـ وإذا أعار رجل لرجل أرضاً يبني فيها، ولم يوقت له في ذلك وقتا، ثم بدا له أن يخرجه بعد ما بنى؛ فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يخرجه ويقول للذي بنى: انقض بناءك. وبه نأخذ.
وكان الربيع يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة البناء، ويكون البناء له. وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا وكذلك بلغنا عن شريح
915 ـ في الانتصار:
(2)
(1853/ 915) ـ وكان جابر بن زيد، ومسلم يقولان: إذا جحدك رجل مالاً، ثم قدرت على أخذ مالك فخذه حيث قدرت عليه. ومن كان بينه وبين آخر
حق، فشهد شاهدان ذوا عدل، ينفذ لصاحب الحق ـ عدل بنقد لصاحب
:
الحق حقه، وإن لم يكن إلا شاهد واحد، فيمينه مع شهادة من لا يتهم ينفذ حقه، وإن لم يكن إلا شاهد فالمطلوب أولى باليمين ولا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي حِنَة (3).
(1) الخراساني: المدونة، ص 561. المدونة الكبرى، 18/ 3.
(2) الخراساني: المدونة، ص 612.
(3) الخراساني المدونة، ص)
:
689. المدونة الكبرى، 460/ 2 - 461.