موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات

137

916 - في إقرار المرء بحق عليه عند الموت:

(1854/ 916) ـ وقال الربيع عن أبي عبيدة - رحمة الله عليهما -: إن أحق ما صدق الناس فيه عند الموت؛ فمن أقر لوارث بحق أو بدين فهو جائز (1).

917 ـ في ادعاء المرء ما ليس له وإنكاره ما عليه:

(1855/ 917) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الفقير حرام، والمدعي ما ليس له والمنكر لما: ما عليه كافران (3).

918 - البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر: (1856/ 918) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر))

(1857/ 918) ـ وانظر: المسألة الآتية:

919 ـ في غنائم المشركين إذا ادعى فيها مسلم حقاً له:

(3)

(1858/ 919) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الجارية أصابها المشركون ففتح الله للمسلمين على المشركين، فأخذوا تلك الجارية فأقام ربها البينة أنه جاريته؟

قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة أن أبا عبيدة ابن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب له في ذلك، فكتب إليه عمر «إن لم تكن دخلت في السهام، فأقام مولاها البينة فاردد إليه جاريته، وإن دخلت في التهام فلا سبيل له عليها».

قال أبو المؤرّج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى أبي بكر الصديق له أنه قال: «إذا أقام ربها البينة أنها جاريته أخذها، دخلت في السهام أو لم تدخل؛

(1) الكندي: بيان الشرع، 4/ 59. الكندي المصنف، 227/ 27. الشقصي: منهج الطالبين، 8/ 19. الثميني: التاج المنظوم، 7/ 6 (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 591، ص (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 592، ص

153

153

٦٩٧ / ١٬١١٩