موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

138

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

لأنه لا يحل مال مسلم مغتصباً ـ: مغتصب ـ على حال من الأحوال، إلا ما أذن فيه: إليه - وطابت به نفسه.

قال أبو المؤرّج وكان رأي أبي عبيدة الذي يأخذ به رأي أبي بكر

الصديق الله

*-

في الدعاوى والاختلاف في قسمة الميراث والحقوق:

انظر كتاب الوصايا والمواريث.

920 - في الشهادة على غير الحق:

(1859/ 920) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أنّ رجلاً يُسمّى بشيراً أتى بابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنّي نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا»؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشهدنا إلّا على الحق).

مالاً،

921 - في شهادة الخصم والسفيه وذي غمر بأخيه وذي حِئَة (1860/ 921) ـ وكان جابر بن زيد ومسلم يقولان: إذا جحدك رجل ثم قدرت على أخذ مالك فخذه حيث قدرت عليه. ومن كان بينه وبين آخر حق، فشهد شاهدان ذوا عدل ينفذ لصاحب الحق - .... عدل بنقد لصاحب

مع

لا

يتهم

ينفذ

الحق حقه، وإن لم يكن إلا شاهد واحد، فيمينه شهادة من حقه، وإن لم يكن إلا شاهد فالمطلوب أولى باليمين ولا تجوز شهادة خصم

ولا سفيه ولا ذي حِنَة (3) (4).

(1) الخراساني: المدونة، ص 431 المدونة الكبرى، 399/ 2 - 400. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 595، ص

154

(3) الجنة بكسر الحاء المهملة، وفتح النون المخففة لغة قليلة في الإحنة، وهي الحقد، والفعل منها: وَحَنَ عليه حِنَة مثل: وعدَه عِدَة. انظر؛ ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، باب الحاء

والنون والواو (مقلوبه وحن ابن منظور لسان العرب، مادة أحن.

(4) الخراساني المدونة، ص)

:

689. المدونة الكبرى، 460/ 2 - 461.

٦٩٨ / ١٬١١٩