الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
139
(1861/ 921) ـ وكان جابر، ومسلم يقولان لا تجوز شهادة خصم، ولا سفيه، ولا ذي غمر: غم ـ بأخيه، ولا ذي حِنَة. الغمر: والغمّ ـ الحقد
والبغض، والحنة العداوة).
922 ـ في شهادة الصبي:
(1862/ 922) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن شهادة الصبيان؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: ليسوا ممن ترضون من الشهداء.
قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة رأياً منه لا ينسبه إلى غيره، إلا أن يكونوا استشهدوا وهم صغار فحفظوها، ثم أدوها وهم كبار فشهادتهم حينئذ جائزة، وإن سئلوا عنها وهم صغار فردّهم القاضي لصغر سنهم، فشهدوا بها لما كبروا؛ لم تجز شهادتهم، ولم يقطع بها.
923 ـ في شهادة الأقلف:
(1863/ 923) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن شهادة الأقلف؟ قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: لا تجوز شهادة
الأقلف (3).
(1864/ 923) ـ وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه ولا شهادته، ولا يُصلى خلفه (4).
(4)
(1) يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، 77/ 1. العوتبي: الضياء، 124/ 22. الكندي: بيان الشرع،
18/ 31. الشقصي: منهج الطالبين، 18/ 10.
(2) الخراساني: المدونة، ص 450. المدونة الكبرى، 96/ 3.
:
(3) الخراساني المدونة، ص 451. المدونة الكبرى، 97/ 3.
(4) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم 323، ص 71/مرقون.