الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
141
الملاهي، وعرف الناس أنه يحب اللهو ويتبع مواضعه، ويشهد مجالس اللهو والغناء، أو أدخل: وأدخل - في بيته شيئاً من ذلك أو لم يدخله، وإن لم يكن معه شيء من الأنبذة إلا اللهو، فذلك يوجب عليه العقوبة، وتطرح شهادته).
926 - في شهادة الآباء والأبناء بعضهم لبعض:
(1869/ 926) ـ وشهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه: ولأخته ـ ولجده ولجدته ولامرأته؛ فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض. كذلك عن جابر بن زيد، وأبي عبيدة والربيع - رحمهم الله - إلا الوالد فإنه لا تجوز شهادته لولده فيما يجر إليه مالاً أو نفعاً ..... مالاً، أو يدفع عنه مغرماً (2).
927 ـ في شهادة النساء وما تجوز فيه شهادتهن وحدهن: (1870/ 927) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن شهادة النساء؟
قال: حدثني أبو عبيدة أنها جائزة في كل شيء إلا في فاحشة الزنا. قال أبو المؤرّج: وكان أبو عبيدة يجيز شهادة المرأة وحدها في النفاس، وفي العذراء، وفي الرتقاء، وفي الرضاع، وفيما لا ينظر إليه أحد غيرهن (3). (1871/ 927) -[[قال أبو غانم]] قلت: أخبرني عن شهادة النساء هل تجوز في الطلاق؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن [شهادة النساء] أنها لا تجوز وحدهن وإن كثر عددهن إلا ومعهن رجل.
قلت: فأي شيء تجوز شهادتهن فيه: فيه وحدهن ـ بغير رجل؟
(1) الخراساني: المدونة، ص 406. المدونة الكبرى، 252/ 3.
(2) ابن جعفر: الجامع، 34/ 4. الكندي: بيان الشرع، 87/ 31. الكندي: المصنف، 120/ 15. الشقصي: منهج الطالبين، 42/ 10. أطفيش: شرح النيل، 142/ 13. ملاحظة: النص في جامع ابن جعفر مضطرب، وأشار محققه في الهامش إلى صواب النسخة الموافقة لما أثبتناه من غيره
من المصادر.
(3) الخراساني: المدونة، ص) 449. المدونة الكبرى، 95/ 3.