الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢142
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قال: حدّثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أن شهادتهن جائزة في الرضاع، وفي العذراء والرتقاء، والولد المنفوس الذي خرج وبه حياة: المنفوس هل خرج حيّاً -، وفيما لا ينظر إليه الرجال؛ فشهادتهن فيه جائزة (1).
928 ـ في شهادة أهل الذمة على بعضهم وعلى المسلمين، وشهادة المسلمين عليهم: (1872/ 928) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن شهادة اليهودي على اليهودي، وشهادة النصراني على النصراني، وشهادة النصراني على اليهودي وشهادة اليهودي على النصراني؟ قال: لا تجوز -: قال: تجوز - شهادة اليهودي على اليهودي، وشهادة النصراني على النصراني، ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ولا اليهودي على النصراني، ولا تجوز شهادتهم على المسلمين، وتجوز شهادة المسلمين عليهم جميعاً.
قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة كما وصفت لك حرفاً بحرف (2).
929 ـ في الشهادة مع اليمين: (1873/ 929) ـ وكان جابر بن زيد ومسلم يقولان: إذا جحدك رجل مالاً، ثم قدرت على أخذ مالك فخذه حيث قدرت عليه. ومن كان بينه وبين آخر حق، فشهد شاهدان ذوا عدل ينفذ لصاحب الحق .... عدل بنقد لصاحب الحق حقه، وإن لم يكن إلا شاهد واحد، فيمينه مع شهادة من حقه، وإن لم يكن إلا شاهد فالمطلوب أولى باليمين، ولا تجوز شهادة خصم،
ولا سفيه، ولا ذي حِنَة (3).
(1) الخراساني: المدونة، ص 244. المدونة الكبرى، 109/ 3.
:
(2) الخراساني المدونة، ص 451. المدونة الكبرى، 97/ 3.
(3) الخراساني المدونة، ص)
:
689. المدونة الكبرى، 460/ 2 - 461.
لا
يتهم ينفذ