الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
143
930 ـ في الشهادة على الشهادة:
(1874/ 930) -[[قال أبو غانم]] قلت لأبي المؤرّج: فالشهادة على الشهادة؟ قال: حدثني أبو عبيدة أنه قال على الميت واحد، وعلى الحي اثنان. قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: لأن الميت لا يرجع ولا يجحد، ولأن الحي إن رجع شهد عليه الشهود (1).
(1875/ 930) ـ قال أبو سفيان شهد رجلان على شهادة أبي عبيدة عند قاضي البصرة. قال: فقال المشهود عليه: أصلحك الله، إن الذين شهدا إنما شهدا عندك على شهادة فلان قال: ويحك إني به، عارف، ولو جاز في: لي ـ أن أحكم برجل واحد لحكمت بشهادته (2).
931 ـ في الرجل تكون عنده الشهادة لرجل لا يعلم بها ذلك الرجل، أيخبره بها:
(1876/ 931) -[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: فالرجل تكون عنده الشهادة لرجل لا يعلم بها ذلك الرجل، أيخبره بها؟ قال: سئل عن ذلك أبو عبيدة فقال: نعم يخبره بها؛ لأنه لا علم له بها، ولو علم بها عنده لسأله إياها (3).
932 ـ في الشهادة على ختم القاضي عند الحاكم:
(1877/ 932) ـ ويجوز كتاب القاضي في الحقوق كلّها، إلّا الحدود والقصاص، وإنّما يكتب فيما اختصم عليه الخصمان وليس حاضراً في بلده؛ فيكتب الدعوى والجواب والشّهادة إلى حاكم البلد … ، فإذا جاء كتابي هذا فاحكم بما فيه، ثمّ يطوي الكتاب ويطبع عليه بخاتمه، ويكتب العنوان، ويدفعه لأمينين، ويبلغانه إلى الحاكم، وإن علما ما كتب فيه أوّل مرة بمحضرهما، أو
(1) الخراساني: المدونة، ص 452 المدونة الكبرى، 98/ 3.
(2) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 239/ 2. الشماخي: السير، 89/ 1.
(3) الخراساني: المدونة، ص 452. المدونة الكبرى، 98/ 3.