موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

144

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

قال لهما القاضي الذي وجّه معهما الكتاب قد صح عندي ما كتبت فيه، وأنه حق، بعدما طوى الصحيفة جاز لهما أن يشهدا بما فيه عند الحاكم في قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة).

933 ـ في موافقة الشهادة للدعوى ومخالفتها لها:

(1878/ 933)

وهذه العلة قد تضمّنها كلام الديوان، إذ قالوا فيه: وإذا استمسك بأنّ له على هذا ألف درهم فشهد الشهود بخمس مائة درهم أو شهد أحد الشهود بألف درهم والآخر بخمس مائة فلا تجوز شهادتهم، وروي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة له أنه قال: شهادتهما جائزة في هذين الوجهين على خمس مائة درهم وإن ادّعى خمس مائة فشهد أحدهم بألف، والآخر بخمسمائة بطلت شهادة من شهد بأكثر، وإن شهدوا بألف بطلت، وكذا كل شهادة خالفت الدعوى مثل أن … (2).

934 ـ في إيداع الشهادة:

(1879/ 934) - وفي الديوان: وإنّما يستودع الشهادة واحد في اثنين إلا ـ المرض والسفر، فإنّه يستودع فيهما واحد في واحد، وهو قول أبي عبيدة

مسلم بن أبي كريمة الله

935 ـ في الشهادة على الزنا

(1880/ 935) -[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: كيف يشهد الأربعة

على الزاني؟

قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه كان يقول: «لا يجب عليه الحد حتى يشهد أربعة أنهم رأوه يدخله كالمرود في المكحلة».

(1) أطفيش: شرح النيل، 99/ 13. (2) أطفيش: شرح النيل، 168/ 13. (3) أطفيش: شرح النيل، 213/ 13.

٧٠٤ / ١٬١١٩