الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
145
وكذلك روى لي ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة بمثل هذا الحديث الذي رواه أبو المؤرّج، وزاد فيه عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: «إذا جاؤوا جميعاً فأوجب: وجب ـ عليه الحد، وإن جاؤوا مفترقين جلدوا»).
936 ـ في أربعة شهدوا على امرأة أنها زنت، أحدهم زوجها (1881/ 936) -[[قال أبو غانم]] قلت: فأربعة شهدوا على امرأة أنها قد زنت، أحدهم زوجها؟ قال: [[أبو المؤرّج؟]]: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: «يلا عن الزوج ويجلد الآخرون». وأما أنا فلا أرى الزوج إلا أجوزهم شهادة، إذا جاؤوا جميعاً معاً رجمت المرأة، وإن جاؤوا مفترقين يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة خ: الآخرون]).
(1882/ 936) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج، عن أربعة شهدوا على
امرأة أنها زنت أحدهم زوجها.
قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: «يلاعن الزوج، ويجلد الآخرون».
قال ابن عبد العزيز: سمعت هذا من أبي عبيدة ويرويه عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، وكان الحسن يقول: الزوج أجوزهم شهادة، إذا جاؤوا جميعاً رجمت المرأة، وقول الحسن أعدل عندي وبه نأخذ؛ لأنه إذا كان وحده لاعنها ويشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
معاً
937 ـ في تزاحم الشهادات:
(3)
(1883/ 937) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجلين يختصمان في شيء، فيقيم كل واحد منهما البينة على الشيء الذي يختصمان فيه أنه له
(1) الخراساني: المدونة ص 378 المدونة الكبرى، 205/ 3. (2) الخراساني: المدونة ص 249. المدونة الكبرى، 288/ 2. (3) الخراساني: المدونة، ص 390. المدونة الكبرى، 206/ 3.