الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨148
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
الله (1). وأبي علي، وأبي الحواري ـ رحمهم
(1890/ 940) ـ وانظر: المسألة رقم (960) في حد السرقة، وفيما إذا كان السارق مقطوع اليد أو بيده علة، وفي رجوع الشهود عن الشهادة بعد القطع.
941 ـ في شهادة القاذف ومن أقيم عليه حدّ إذا تاب: (1891/ 941) - {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (آل عمران (89) … وذكر عكرمة عن ابن عبّاس قال: لم تقبل لأبي بكرة شهادة؛ لأنه لم يرجع عن شهادته، ولو رجع عن شهادته لقبلت شهادته. وبقول ابن عبّاس هذا نأخذ، وعليه نعتمد. وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا.
قال أبو عبيدة: شهادة كل من أقيم عليه الحدّ جائزة إذا تاب وأصلح".
942 ـ حكم إقامة الحدّ على الصبي أو المجنون
(1892/ 942) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز عن المجنون والصبي، يصيبان حدّاً؟ قال: لا شيء عليهما، حدثني بذلك
أبو عبيدة. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز: سمعت أبا عبيدة يروي هذا الحديث ويرفعه إلى النبي، أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم
(3)
943 ـ في عفو صاحب الحق أو الإمام عن المستحق للحد:
(1893/ 943) -[[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز]] عن رجل يأخذ سارقاً، أو شارباً، أو زانياً؛ أيخلى سبيله؟
(1) العوتبي: الضياء، 57/ 22، 70. الشقصي: منهج الطالبين، 104/ 10. (2) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 478/ 2. أطفيش: شرح النيل، 129/ 13. (3) الخراساني: المدونة، 414. المدونة الكبرى، 204/ 3.
ص